• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للحكم المقضي حجية تمنع المخاصمة ولو شابه عيب في الشكل أو الموضوع أو خطأ في تطبيق القانون

حجية الأمر المقضي تمنع إعادة طرح النزاع أو المخاصمة في حكمٍ سبق أن حاز القوة القطعية، ولا تنتفي هذه الحجية لمجرد وجود عيب شكلي أو موضوعي أو خطأ في تطبيق القانون، ما لم يثبت الخطأ المهني الجسيم أو سببٌ قانوني يجيز إبطال الحكم.

نص الاجتهاد

ان الحكم المقضي يجوز حجية الامر المقضي به ولو كان مشوبا بعيب في الشكل او الموضوع او اشتمل على خطأ في تطبيق القانون المناقشة: اسباب المخاصمة :1 – بطلان الاجراءات بدعوة الشهود 2 – عدم الرد على الدفوع المنتجة 3 – الخطأ في تطبيق احكام المادة 50 – 51 بينات 4 – الخلط بين الدفع بالبراءة وبين التزوير في السندات في الشكل :سبق لهذه الهيئة ان قررت قبول الدعوى شكلا مما لم يعد ثمة موجب لاعادة البحث في هذا الطلب في المناقشة والتطبيق القانوني من حيث ان الدعوى تقوم على المطالبة بقيمة السندات التي لم يطعن طالب المخاصمة بصحة توقيعه عليها وانما ادعى الوفاء ومن حيث ان مقطع النزاع في هذه القضية اضحى يدور حول اثبات وفاء هذه السندات وكان الحامل من حقه مطالبة كافة المظهرين عن نيهم الساحب بالقيمة المحددة فيها وكانت الدعوى لهذا السبب ومن حيث ان المحكمة الاستئنافية وبعد تحققها من المديونية قضت للجهة برد الدعوى التي اقامها طالب المخاصمة وكانت الهيئة المخاصمة قد اخذت بتوجه محكمة الاستئناف وانتهت الى رفض الطعن ومن حيث ان اسباب المخاصمة في مجملها لا تخرج عن الدفع ببطلان الاجراءات الجارية امام محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة البداية وكان الاجتهاد القضائي قد استقر على ان التوقيع على بياض لا يعتريه من حامل السند اذا دون فيها غير المتفق عليه تزويرا لان توقيعها على بياض يعتبر تفويضا مع الموقع للحامل ان يدون فيها ما يشار قرار نقض رقم 479 تاريخ 6/10/1967 ورقم 1891/1431 لعام 1980 وكان اجتهاد هذه الهيئة قد استقر على ان الحكم المقضي يجوز حجية الامر المقضي به ولو كان مشوبا بعيب في الشكل او الموضوع او اشتمل على خطأ في تطبيق القانون هيئة عامه قرار 112 لعام 994 مما يجعل الدعوى في غير محلها القانوني لانتفاء الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال الدعوى لذلك تقرر بالا جماع :1 – رفض الدعوى شكلا 2 – مصادرة التأمين 3 – تضمين المدعي الرسوم والمصاريف 4 – تغريمه الف ليره سورية