لا يتحقق الخطأ المهني الجسيم لمجرد نقص شكلي في بيان أسماء الخبراء أو توقيعهم على الضبط إذا كانت الخبرة صادرة عمّن يَظهر انتماؤهم إلى جدول الخبراء ولم يقم دليل مخالف، وكانت النتيجة التي انتهت إليها المحكمة سليمة في القانون.
ان توقيع خبيرين من ثلاثة على ضبط الكشف وعدم ايراد اسمهما في متن الضبط لا يشكل خطا مهنيا جسيما كما ان تحليفها اليمين غير ضروري طالما لما يقم دليل على انهما ليسا من جدول الخبراء المناقشة: اسباب المخاصمة وتتلخص :1 – عدم مناقشة اسباب الطعن 2 – اهمال الوقائع الثابتة في الدعوى 3 – اهمال مناقشة وثائق مبرزة في الدعوى 4 – التحشيه على هامش محضر ضبط جلسة 17/10/1999 5 – اهمال كتابة البيانات الاساسية الواجب كتابتها في ورقة الحكم مثل الادلة والدفوع في الشكل :من حيث ان هذه الهيئة ليست مرجعا للطعن في الاحكام المبرمة وتقصر مهمتها على ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم كما عرفته احكام المادة 486 وما بعدها من قانون اصول المحاكمات ومن حيث ان الاسباب التي عرضتها الجهة المدعية في لائحة دعوى المخاصمة والمشار اليها اعلاه لا تصلح لرمي الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم طالما ان النتيجة التي توصلت اليها كانت سليمة في القانون وحيث ان توقيع خبيرين من ثلاثة على ضبط الكشف وعدم ايراد اسمهما في متن الضبط لا يشكل خطا مهنيا جسيما كما ان تحليفها اليمين غير ضروري طالما لما يقم دليل على انهما ليسا من جدول الخبراء ومن حيث ان الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى تقوم على المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بسيارة المدعي بعد صدمها بسيارة المدعى عليه وكانت المحكمة قد اعتمدت دليلا لها هي تقدير هذه الاضرار على الخبرة الجارية امام محكمة الموضوع وحددت المسؤولية على ضوء وقائع الملف مما تنفي عن الهيئة المخاصمة الوقوع في دائرة الخطأ المهني الجسيم فضلا عن ان طالب المخاصمة لم يبرز الوثائق التي تشير الى ابرازها امام الهيئة المخاصمة او امام محكمة الموضوع وان الوثائق المبرزة في هذا الملف مشار عليها على انها صورة طبق الاصل دون تحديد هذا الاصل مما حال ايضا من حين هذه الهيئة من ممارسة رقابتها القانونية على هذه الوثائق والتحقق من وجود الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار موضوع المخاصمة لذلك تقرر بالاجماع :1 – رفض الدعوى شكلا 2 – تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف 3 – تغريمه الف ليره سورية