في دعوى الحق العام، تتحمل النيابة العامة وحدها عبء الإثبات لإقامة الدعوى وإثبات عناصرها، ولا ينتقل هذا العبء إلى غيرها ما لم يرد نص خاص.
عبء الأثبات في دعوى الحق العام يقع على عائق النيابة العامة وحدها