• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عبء الأثبات في دعوى الحق العام يقع على عائق النيابة العامة وحدها

في دعوى الحق العام، تتحمل النيابة العامة وحدها عبء الإثبات لإقامة الدعوى وإثبات عناصرها، ولا ينتقل هذا العبء إلى غيرها ما لم يرد نص خاص.

نص الاجتهاد

عبء الأثبات في دعوى الحق العام يقع على عائق النيابة العامة وحدها