محكمة الموضوع هي المختصة بتكوين القناعة اليقينية في النتيجة وتقدير ما تطمئن إليه من وقائع الدعوى وأدلتها.
يعود أمر القناعة اليقينية في النتيجة إلى محكمة الموضوع