• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإدانة لا تقوم إلا على أدلة قاطعة بعيدة عن الشك والتخمين

يشترط للحكم بالإدانة أن تقوم في الدعوى أدلة قاطعة ثابتة لا تحتمل الشك، لأن الشك والتخمين لا يصلحان أساساً للإدانة الجزائية.

نص الاجتهاد

الإدانة لا تقوم إلا على أدلة قاطعة بعيدة عن الشك والتخمين