يشترط للحكم بالإدانة أن تقوم في الدعوى أدلة قاطعة ثابتة لا تحتمل الشك، لأن الشك والتخمين لا يصلحان أساساً للإدانة الجزائية.
الإدانة لا تقوم إلا على أدلة قاطعة بعيدة عن الشك والتخمين