• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم ترد المحكمة مصدرة القرار على الدفوع المثارة ومنها ان صفة الموظف تعتبر ركنا اساسيا وجوهريا في جرم الاختلاس وكذلك عدم الرد على الدفع

السكوت عن مناقشة الدفوع الجوهرية المنتجة في الدعوى، ولا سيما تلك المتصلة بأركان الجرم والدفوع القطعية والإجراءات المؤثرة في الإثبات، يُشكّل خطأً مهنيّاً جسيمًا يوجب نقض/إبطال القرار.

نص الاجتهاد

إذا لم ترد المحكمة مصدرة القرار على الدفوع المثارة ومنها ان صفة الموظف تعتبر ركنا اساسيا وجوهريا في جرم الاختلاس وكذلك عدم الرد على الدفع المثار بان قرار مجلس تأديب المهندسين يكتسب الدرجة القطعية، يضاف الى ذلك ان عدم سماع شهود الحق العام وشهود الدفاع فإن هذه الامور تشكل مجملها دفوعا جوهرية في هذه الدعوى وكان يتوجب على الهيئة المخاصمة مناقشتها والرد عليها لأنه يمكن ان يكون لها تأثير في نتيجة الدعوى المناقشة: اسباب المخاصمة :1 – عدم اجراء الخبرة الفنية على الوثائق والتواقيع والاختام المدعى بتزويرها وذلك بإجراء التطبيق والمضاهاة عليها يشكل خطا مهنيا جسيما 2 – عدم سماع ودعوة شهود الحق العام وشهود الدفوع على حد سواء 3 – عدم صحة التمثيل 4 – بطلان اجراءات محاكمة المدعي بالمخاصمة امام محكمة الامن الاقتصادي 5 – بطلان قرار محكمة الامن الاقتصادي وبطلان مسودته وبطرن قرار قاضي التحقيق 6 – عدم اجراء الخبرة الحسابية لبيان حق المدعي بالمخاصمة بالأتعاب الهندسية 7 – عدم الرد على الدفع الجوهري بغياب صفة الموظف عن المدعي بالمخاصمة 8 – عدم التحدث عن النية الجرمية في قرار محكمة الامن الاقتصادي 9 – لعلة تغيير الوصف الجرمي في قرار محكمة الامن الاقتصادي 10 – عدم الرد على الدفع الجوهري بعدم اكتساب قرار مجلس التأديب الدرجة القطعية 11 – عدم الرد على لائحة الطعن وخاصة الاسباب الجوهرية الواردة فيها12 – التعويض المحكوم به مخالف للقانون والاصول 13 – الخطأ في الوقائع التي ساقها قرار محكمة الامن الاقتصادي وتجاهل الدفوع والوثائق المنتجة والمبرزة بالدعوى في المناقشة :حيث ان مدعي المخاصمة بهذه الدعوى يهدف الى ابطال القرار المخاصم لعلة ان الهيئة التي اصدرته قد ارتكبت خطا مهنيا جسيما على النحو الذي جاء بأسباب المخاصمة المبينة انفا ولما كان تبين من وقائع الدعوى والادلة المساقة فيها والقرار المخاصم ان المحكمة مصدرته ومن قبلها الامن الاقتصادي مصدرة القرار المطعون فيه انها لم ترد على الدفوع التي اثارها طالب المخاصمة ومنها ان صفة الموظف تعتبر ركنا اساسيا وجوهريا في جرم الاختلاس وطالب المخاصمة مهندس يعمل بالأعمال الحرة في مكتبه وانه غير مكلف بجباية او ادارة اموال لجهة الادعاء الشخصي وكذلك عدم الرد على الدفع المثار من قبله بان قرار مجلس تأديب المهندسين الصادر بحقه لم يكتسب الدرجة القطعية يضاف الى ذلك ان عدم سماع شهود الحق العام وشهود الدفاع الذين سماهم الطاعن على حد سواء وكانت هذه الامور تشكل مجملها دفوعا جوهرية في هذه الدعوى وكان يتوجب على الهيئة المخاصمة مناقشتها والرد عليها لأنه يمكن ان يكون لها تأثير في نتيجة الدعوى وكان عدم سير الهيئة المخاصمة ومن قبلها المحكمة المطعون بقرارها على هذا النهج يشكل خطا مهنيا جسيما يوجب بطلان القرار المخاصم وبما ان هذه الدعوى قد تقرر قبولها شكلا ولارتكاب الهيئة المخاصمة الخطأ المهني الجسيم لما ذكر اعلاه مما يوجب قبولها موضوعا وابطال القرار المخاصم وحيث ان ما ورد بالقرار اعلاه يعتبر ردا ضمنيا على المخالفة وان ابطال القرار المخاصم يعتبر بمثابة تعويض بهذه الدعوىلذلك حكمت الهيئة بالاكثرية ما يلي:1 – قبول دعوى المخاصمة موضوعا 2 – ابطال القرار المخاصم ذي الرقم اساس 54 ورقم قرار 67 الصادر بتاريخ 16/3/2003 عن الغرفة الاقتصادية لدى محكمة النقض واعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض 3 – اعادة التأمين الى دافعه 4 – عدم البحث بالرسوم والمصاريف 5 – حفظ الملف