في القضايا العقارية، ينسحب أثر الحكم إلى تاريخ وضع إشارة الدعوى على الصحيفة العقارية، وتُعامل هذه الإشارة معاملة تسجيل الحق العيني المدعى به.
إن آثار الأحكام الصادرة في القضايا العقارية ينسحب إلى تاريخ وضع إشارتها على الصحيفة العقارية لأنه بمنزلة تسجيل للحق العيني المدعى به