إذا سبق الفصل في الحق ذاته بين الخصوم أنفسهم وبذات السبب، امتنع الادعاء به مرةً ثانية احتراماً لحجية الأمر المقضي.
لا يجوز الادعاء مرتين بذات الحق احتراما لحجية الأمر المقضي به