• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية الحكم الجزائي في ثبوت الجرم أو نفيه تكون ملزمة للقاضي المدني

تلتزم المحكمة المدنية بما قضى به الحكم الجزائي في خصوص ثبوت الفعل الجرمي أو نفيه، وتمنعها حجية الحكم الجزائي المطلقة من إعادة بحث هذه المسألة أو مخالفتها.

نص الاجتهاد

إن حجية الحكم الجزائي الذي تضمن ثبوت الجرم الجزائي أو نفيه مطلقة تجاه القاضي المدني