• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز وقف الدعوى المدنية بسبب دعوى جزائية مجددة بذات الجرم والأطراف بعد صدور قرار قطعي فيها

لا يجوز وقف الدعوى المدنية بدعوى انتظار البتّ في دعوى جزائية أُقيمت مجدداً عن ذات الجرم وبذات الأطراف بعد صدور قرار اكتسب الدرجة القطعية، لأن ذلك لا يصلح سبباً قانونياً للوقف.

نص الاجتهاد

إن لجوء المدعى عليه إلى إقامة الدعوى الجزائية مجددا بذات الجرم ونفس الأطراف بعد أن صدر في شأنه قرار اكتسب الدرجة القطعية لا يعدو الهدف منه سوى تعطيل سير العدالة وإطالة أمد التقاضي وبالتالي فإن قرار وقف الدعوى حتى البت بالدعوى الجزائية لا يقوم على سند من القانون