عدم إيراد القرار المطعون فيه خلاصةً عن أسباب الاستئناف يُشكّل سبباً للنقض، لأن تسبيب الحكم في هذا الشأن من النظام العام.
إذا لم يتضمن القرار المطعون فيه خلاصة عن أسباب الاستئناف فإن ذلك يعرضه للنقض لهذه الناحية كونها تتعلق بالنظام العام