• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محكمة الاستئناف ملزمة بالرد على الدفوع المثارة أمام محكمة الدرجة الأولى وإلا كان حكمها عرضة للنقض

إذا كانت محكمة الاستئناف تنظر النزاع بوصفها محكمة موضوع، وجب عليها معالجة الدفوع المثارة أمام محكمة الدرجة الأولى والرد عليها صراحة أو ضمناً، وإلا كان حكمها مشوباً بما يوجب نقضه.

نص الاجتهاد

بما ان محكمة الاستئناف محكمة من محاكم الموضوع فعليها ان ترد على الدفوع المثارة امام محكمة الدرجة الاولى وفي حال جنوها عن ذلك فان قرارها يكون عرضة للنقض