إذا كانت محكمة الاستئناف تنظر النزاع بوصفها محكمة موضوع، وجب عليها معالجة الدفوع المثارة أمام محكمة الدرجة الأولى والرد عليها صراحة أو ضمناً، وإلا كان حكمها مشوباً بما يوجب نقضه.
بما ان محكمة الاستئناف محكمة من محاكم الموضوع فعليها ان ترد على الدفوع المثارة امام محكمة الدرجة الاولى وفي حال جنوها عن ذلك فان قرارها يكون عرضة للنقض