الإقرار يحتاج إلى وكالة خاصة من حيث نوع التصرف، ويجوز أن تكون هذه الوكالة عامةً من حيث محلّ الإقرار غير محددة بمال أو تصرف بعينه؛ فإذا انصرفت إلى الإقرار بوجه عام صحّ إقرار الوكيل بالبيع الذي أجراه الموكل ضمن حدودها.
الاقرار وان كان لا بد فيه من وكالة خاصة الا انه يصح ان يصدر الوكالة دون تحديد للمحل الذي يقع عليه الاقرار فتكون خاصة في نوع التصرف وعامة في محله ومن ثم تجوز الوكالة في الاقرار بوجه عام وفي هذه الحالة يكون للوكيل الصفة في اقرار البيع الذي اجراه الموكل وطالما ان هذه الوكالة بهذه الصفة لا صفة للوكيل ان يصدر عنه الاقرار