قيام الدعوى العينية العقارية يقتضي إبراز إخراج قيد عقاري للعقار المتنازع عليه، لأن المحكمة لا تستطيع الفصل في الخصومة دون التثبت من مالك العقار المسجّل.
ان وجود اخراتج قيد عقاري للعقار موضوع الدعوى من مستلزمات الدعوى العينية العقارية حتى تتاكد المحكمة من ان ملكية العقار المذكور تعود للمدعى عليه وليس لغيره