• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل الدعوى العينية العقارية ما لم تُبرز المحكمة إخراج قيد عقاري يثبت ملكية المدعى عليه للعقار محل النزاع

قيام الدعوى العينية العقارية يقتضي إبراز إخراج قيد عقاري للعقار المتنازع عليه، لأن المحكمة لا تستطيع الفصل في الخصومة دون التثبت من مالك العقار المسجّل.

نص الاجتهاد

ان وجود اخراتج قيد عقاري للعقار موضوع الدعوى من مستلزمات الدعوى العينية العقارية حتى تتاكد المحكمة من ان ملكية العقار المذكور تعود للمدعى عليه وليس لغيره