• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الاعتراض على الحكم لمن مسّت حقوقه وكان غير ممثل أو متدخل في الدعوى على أن تكون هذه الحقوق قائمة قبل صدور الحكم

الاعتراض على الحكم لا يُقبل إلا إذا اجتمع مسّ الحكم بحقوق المعترض مع عدم تمثيله أو تدخله في الخصومة، وكانت الحقوق التي يتمسك بها سابقة في وجودها على صدور الحكم المعترض عليه. أما في النزاعات العقارية، فإن آثار الحكم ترتبط بتاريخ وضع إشارة الدعوى على الصحيفة العقارية.

نص الاجتهاد

المادة 266 اصول اوجبت ان تتوافر امرين هما صدور حكم يمس بحقوق المعترض وكون هذا المعترض غير ممثل او متدخل في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم فان مجرد توافر هذين الشرطين يخول المعترض سلوك طريق الاعتراض بالحكم الذي مس بحقوقهحقوق المعترض يجب ان تكون قائمة وموجودة قبل صدور الحكم المعترض عليه لا بعده حتى يكون اعتراضه مقبول اثار الاحكام الصادرة في القضايا العقارية ينسحب الى تاريخ وضع تلك الاشارة لانه بمثابة تسجيل للحق العيني المدعى به .