• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا بد للاتهام بجناية التهريب من ضبط المادة المهربة

يشترط لقيام الاتهام بجناية التهريب ضبط المادة المهربة ذاتها، لأن عنصر الضبط هو الأساس المادي لإثبات الواقعة.

نص الاجتهاد

لا بد للاتهام بجناية التهريب من ضبط المادة المهربة