يشترط لقيام الاتهام بجناية التهريب ضبط المادة المهربة ذاتها، لأن عنصر الضبط هو الأساس المادي لإثبات الواقعة.
لا بد للاتهام بجناية التهريب من ضبط المادة المهربة