• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في جرائم القتل أو الشروع فيه لا بد من إقامة الدليل على النية وأن الجاني كان يقصد من فعله إزهاق روح المجني عليه

إدانة المتهم في جريمة القتل أو الشروع فيه تستلزم ثبوت القصد الجرمي الخاص المتمثل في نية إزهاق روح المجني عليه، ولا تقوم المسؤولية الجزائية الكاملة لهذه الجريمة على مجرد الفعل المادي دون هذا الدليل.

نص الاجتهاد

في جرائم القتل أو الشروع فيه لا بد من إقامة الدليل على النية وأن الجاني كان يقصد من فعله إزهاق روح المجني عليه