إدانة المتهم في جريمة القتل أو الشروع فيه تستلزم ثبوت القصد الجرمي الخاص المتمثل في نية إزهاق روح المجني عليه، ولا تقوم المسؤولية الجزائية الكاملة لهذه الجريمة على مجرد الفعل المادي دون هذا الدليل.
في جرائم القتل أو الشروع فيه لا بد من إقامة الدليل على النية وأن الجاني كان يقصد من فعله إزهاق روح المجني عليه