ردّ القاضي أو تنحّيه عن نظر الدعوى، أو عن دعاوى أخرى لطالب الرد، لا يحول بذاته دون الحكم بتعويض للقاضي المطلوب رده متى ثبتت موجبات التعويض وفقاً للقانون.
تنحي القاضي عن رؤية الدعوى أو دعاوى أخرى لطالب الرد لا تمنع من الحكم بالتعويض للقاضي المطلوب رده