التزام البائع بضمان التعرض يقوم متى كان التعرض صادراً منه أو من الغير الذي كان له حق نافذ على المبيع وقت البيع أو آل إليه هذا الحق من البائع نفسه، ولا يُشترط ثبوت تعهد خاص إذا استمد الضمان من القانون. كما أن معالجة المحكمة لمسألة سقوط الحق بالتقادم بتسبيب قانوني لا ينهض خطأً مهنياً جسيماً.
ضمان التعرض هو من الالتزامات التي اوجبها القانون في المادة 407 من القانون المدني التي توجب على البائع عدم التعرض للمشتري في الامتناع بالبيع كله او بعض سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل اجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري ويكون البائع ملزما بالضمان ولو كان الاجنبي قد ثبت حقه بعد البيع اذا كان هذا الحق قد آل اليه من البائع نفسه المناقشة: اسباب المخاصمة :1 – ادخال ورثة المدعى عليه عبد الكريم حسن كان بصفتهم الشخصية وان محكمة الاستئناف هي من قضت على الورثة اضافة للتركة بما ليس له اصل في الدعوى 2 – لم يثبت في كافة مراحل الدعوى ان المؤرث تعهد بضمان التعرض ولم يتبين ذلك بأية وسيلة 3 – دفعت الجهة المدعية بالمخاصمة سقوط الدعوى بالتقادم على اعتبار ان حق الضمان يخضع للتقادم المسقط عملا بأحكام المادة 20 من القانون المدني في الشكل :من حيث ان وقائع الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تتلخص بأن مؤرث الجهة المدعية بالمخاصمة قد سبق له ان باع ما آل اليه ارثا الى المدعى عليه بالمخاصمة ونتيجة الاقناع البائع عن فراغ هذه الاسهم اضطر الى اقامة الدعوى بمواجهة بطلب تثبيت المبيع والتي انتهت لصالحه وعندما اراد تنفيذ هذا الحكم وحيد صحيفة العقار المبيع مستقلة بإشارة دعوى لصالح المرحوم عزت مقامة على مؤرث الجهة المدعية بالمخاصمة سابقة لإشارته وانتهت هذه الدعوى بالحكم لصالح ورثة المرحوم عزت مما حمل المدعى بمواجهته بالمخاصمة الى رفع الدعوى مطالبا بالتعويض عن الاسهم التي اشتراها من مؤرث الجهة المدعية والتي سجلت باسم ورثة المرحوم عزت وبنتيجة المحاكمة صدر القرار عن الهيئة المخاصمة بتصديق القرار الاستئنافي الذي قضى للمدعي في الدعوى الأصلية بالتعويض ولما كانت الجهة المدعية بالمخاصمة ترمي الهيئة المخاصمة بوقوعها في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في لائحة الدعوى وكان ما اثارته في السبب الاول لجهة ادخال الورثة جميعا في الدعوى العقارية بتوافق وحكم القانون وان التصحيح الذي اجرته المحكمة الاستئنافه باعتبار ادخال الورثة اضافة للتركة لا يعني ان الخصومة معتلة وغير صحيحة على اعتبار ان ادخال الورثة يفيد ضمنا التركة فضلا عن ان الاجتهاد قد اجاز هذا التصحيح امام محاكم الاستئناف وبالتالي فان هذا السبب لا يدخل في دائرة الخطأ المهني الجسيم وعن ما ذكر لجهة ضمان التعرض فهو من الالتزامات التي اوجبها القانون في المادة 407 من القانون المدني التي توجب على البائع عدم التعرض للمشتري في الامتناع بالبيع كله او بعض سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل اجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري ويكون البائع ملزما بالضمان ولو كان الاجنبي قد ثبت حقه بعد البيع اذا كان هذا الحق قد آل اليه من البائع نفسه وكان ما اثارته لجهة سقوط الحق بالتقادم فان الجهة المدعية بالمخاصمة لم تات على دليل يمكن الركون عليه لإسقاط هذا الحق وان الهيئة المخاصمة عالجته ونفت شموله بتعليل قانوني ولا يصل في مداه الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يجعل الدعوى فاقدة سندها الموجب لقبولها شكلا لذلك تقرر بالاجماع :1 – رفض الدعوى شكلا 2 – مصادرة التأمين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 3 – تغريمها الف ليره سورية