• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الدليل من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك ما دام استخلاصها سائغاً

محكمة الموضوع هي الجهة المختصة بتقدير الدليل وترجيح ما تطمئن إليه، ولا سلطان لمحكمة الطعن عليها في هذا التقدير متى كان سائغاً ومستمداً من عناصر الدعوى.

نص الاجتهاد

تقدير الدليل من إطلاقات محاكم الموضوع