محكمة الموضوع هي الجهة المختصة بتقدير الدليل وترجيح ما تطمئن إليه، ولا سلطان لمحكمة الطعن عليها في هذا التقدير متى كان سائغاً ومستمداً من عناصر الدعوى.
تقدير الدليل من إطلاقات محاكم الموضوع