سلطة قاضي الإحالة تشمل تقدير الأدلة ووزن الوقائع وتكييف الفعل، بشرط أن يبقى تقديره متفقاً مع واقع الدعوى وأحكام القانون.
تقدير الأدلة ووزن الوقائع وتكييف الفعل من أعمال قاضي الإحالة شريطة انسجامها مو الواقع والقانون