• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة ووزن الوقائع وتكييف الفعل من أعمال قاضي الإحالة شريطة انسجامها مو الواقع والقانون

سلطة قاضي الإحالة تشمل تقدير الأدلة ووزن الوقائع وتكييف الفعل، بشرط أن يبقى تقديره متفقاً مع واقع الدعوى وأحكام القانون.

نص الاجتهاد

تقدير الأدلة ووزن الوقائع وتكييف الفعل من أعمال قاضي الإحالة شريطة انسجامها مو الواقع والقانون