إذا اقترن الاعتراف المضبوط أصولاً بضبط المادة المخدرة، جاز التعويل عليه كدليل كافٍ للإدانة، ويبقى تقدير قوته من مسائل قناعة محكمة الموضوع، ولا ينهض ذلك سبباً للمخاصمة ما دام القرار مبنياً على أوراق الدعوى.
اعتراف مدعي المخاصمة بضبط الشرطة المنظم يعتبر دليلا كافيا للحكم على مدعي المخاصمة طالما ان هذا الاعتراف مقترن بمصادرة مادة الهيروئين المخدر المناقشة: اسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي :1 – عدم الرد على الاسباب وتجاهل الوقائع الثابتة وعدم سماع سائق السيارة كشاهد 2 – عدم جواز الاخذ بالاعتراض المنتزع بالإكراه والعنف وهذا ثابت بأقوال الشاهدين المستمعين 3 – مخالفة القرار لاجتهادات محكمة النقض في المناقشة :حيث ان ادعاء المدعي حسين يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم 915 اساس 1596 تاريخ 12/11/2004 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار محكمة الجنايات بدمشق والذي قضى بتجريمه بجناية حيازة مادة الهيروئين المخدر بقصد الاتجار وفق احكام المادة /1/ من القانون /2/ لعام 1993 وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطا المهني الجسيم وحيث ان دورية مكافحة المخدرات قد ضبطت مدعي المخاصمة مع المحكوم عليه الاخر حسين بالجرم المشهود عندما صادرت معهما كمية 600 غ من مادة الهيروئين المخدر موضوعة في صندوق تحت كمية من السفرجل كان بحيازتهما في السيارة بقصد تسليمها الى شخص يدعى ابو عبدو يتعامل مع الادارة المذكورة وبذلك فان اعتراف مدعي المخاصمة بضبط الشرطة المنظم يعتبر دليلا كافيا للحكم على مدعي المخاصمة طالما ان هذا الاعتراف مقترن بمصادرة مادة الهيروئين المخدر ولم يعد يؤثر على قوة هذا الدليل انكاره بعد ذلك امام قاضي التحقيق او المحكمة للجرم او عدم استماع سائق السيارة كشاهد والذي لم يقم دليل على ان طلب سماعة امام محكمة الجنايات قد تم وفق الاصول القانونية وحيث ان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يدخل هذا التقدير في مفهوم الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما توصلت اليه المحكمة اصلا في اوراق الدعوى وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض وحيث ان ما ذكر يجعل القرار المخاصم خلوا من الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالاجماع :1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه خمسمائة ليره سورية