• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قواعد الاثبات الجزائي تقوم على مبدأ اطلاق الادلة وحرية القاضي في اعتماد الدليل الذي يركن اليه لتكوين قناعته لا يطلب من غرفة الاتهام التثبت

في المواد الجزائية، يقوم الإثبات على مبدأ حرية القاضي في تقدير الدليل والأخذ بما يراه مرجحاً للقناعة، ويكفي في غرفة الاتهام أن تكون الأدلة مرجحة للاتهام دون اشتراط اليقين أو التثبت القطعي. ومتى كان القرار قد ناقش الأدلة والدفوع وأقام قضاءه على ما تؤيده الأوراق، انتفى الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

قواعد الاثبات الجزائي تقوم على مبدأ اطلاق الادلة وحرية القاضي في اعتماد الدليل الذي يركن اليه لتكوين قناعته لا يطلب من غرفة الاتهام التثبت من الدليل وانما يكفي ان تكون الادلة مرجحة للاتهام المناقشة: اسباب المخاصمة:وتتلخص بان الهيئة المخاصمة اهملت الوقائع الثابته في الدعوى ولم تدرس ملف الدعوى ولم تلتفت الى الوثائق المبرزة ودفوع الطرفين في الشكل :لما كانت هذه الهيئة قد سبق لها ان قررت قبولها شكلا مما لم يعد ثمة موجب قانوني لإعادة البحث في هذا الطلبفي الموضوع :من حيث ان الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيم وكانت الاسباب المثارة بمواجهة الهيئة المخاصمة لا تخرج عن مجادلة هذه الهيئة بما قنعت به وكانت قواعد الاثبات الجزائي تقوم على مبدأ اطلاق الادلة وحرية القاضي في اعتماد الدليل الذي يركن اليه لتكوين قناعته وبما ان الهيئة المخاصمة قد تبنت ما جاء في قرار قاضي الاحالة الذي ناقش الادلة ورد على الدفوع المثارة في الدعوى وتضمن اوجه استشهاده وكان لا يطلب من غرفة الاتهام التثبت من الدليل وانما يكفي ان تكون الادلة مرجحة للاتهام وكان ما ذكر ينفي عن الهيئة المخاصمة الوقوع في الخطأ المهني الجسيم سيما وان تقدير الدليل او نفيه يعود لمحاكم الموضوع ولا يخضع لرقابة هذه الهيئة طالما ان التعليل جاء مستساغا وله ما يؤيده في اوراق الدعوىلذلك تقرر بالاجماع :1 – رفض الدعوى موضوعا 2 – تضمين الجهة طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف 3 – تغريمهما الف ليره سورية