• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب أن تستند الخبرة الفنية في الدعاوى العقارية إلى مخططات مساحية رسمية مقترنة بالقياسات والعناصر الفنية اللازمة لتنفيذ الحكم

إذا كانت الدعوى من الدعاوى العقارية التي يُستعان فيها بالخبرة الفنية، وجب أن تبنى الخبرة على مخططات مساحية رسمية صادرة عن الجهة المساحية المختصة، وأن تتضمن القياسات والعناصر الفنية اللازمة للتنفيذ، وإلا فلا يُعوَّل عليها في إصدار حكم قابل للتنفيذ.

نص الاجتهاد

على القضاة عند استعانتهم بالخبرة الفنية، عدم قبول مخططات الخبرة في الدعاوى التي ينظرونا، مالم تقترن بالقياسات والعناصر الفنية وكل ما يمكن الجهات الإدارية المعنية من تنفيذ الأحكام القضائية التي تصدر بالاستناد إليها، وأن يتم إجراء الخبرة الفنية بناء على مخططات مساحية صادرة عن دائرة المساحة في مديرية المصالح العقارية المعنية المناقشة: وردنا من المديرية العامة للمصالح العقارية ، أنه يطلب إلى مديريات المصالح العقارية في المحافظات ، تنفيذ أحكام قضائية صدرت بالاستناد إلى تقارير ومخططات خبرة تفتقر إلى الشروط والمعايير الفنية اللازمة، وبخاصة ما تعلق منها بالقياسات والعناصر الفنية والإحداثيات. الأمر الذي يفسح المجال أمام الاجتهاد والتقدير ، ويفضي إلى كثير من المراسلات بين المصالح العقارية وبين المحاكم ودوائر التنفيذ، وهو ما يربك الجميع ويؤخر معاملات المواطنين .وحرصا على سرعة ودقة تنفيذ الأحكام القضائية ، وللحد من إشكالات التنفيذ ، فإننا نهيب بالسادة القضاة عند استعانتهم بالخبرة الفنية، عدم قبول مخططات الخبرة في الدعاوى التي ينظرونا، مالم تقترن بالقياسات والعناصر الفنية وكل ما يمكن الجهات الإدارية المعنية من تنفيذ الأحكام القضائية التي تصدر بالاستناد إليها، وأن يتم إجراء الخبرة الفنية بناء على مخططات مساحية صادرة عن دائرة المساحة في مديرية المصالح العقارية المعنية .