في بيع العقار المتتابع، تُرجَّح أسبقية من سجّل حقه في الصحيفة العقارية على من سبقه في التاريخ غير المسجّل، ولا يزول هذا الأثر إلا إذا قام الدليل على أن التسجيل تم بتواطؤ أو بقصد الإضرار بالغير.
الافضلية بين مشتريين متتابعين لعقار تبقى لمن سبق وسجل حقه في صحيفة العقار لان العقود المبرمة بين الاطراف لا تعتبر نافذة بنظر التشريع العقاري بينهم وقبل الغير الا من تاريخ التسجيل عملا بالمادة 11 من القرار 188ل0ر الا انه اخذ بالمادة13يمكن ازالة اثر التسجيل اذ اقام الدليل امام قضاء الموضوع ان التسجيل جرى تواطؤ ا وبقصد الاضرار بصاحب الحق الذي لم يسجل