• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيع العقار على حالته الراهنة يسقط التذرع بالعيوب الخفية ويلزم المحكمة بتطبيق شروط العقد باعتباره شريعة المتعاقدين

القبول الصريح بشراء العقار على حالته الراهنة يُسقط الاحتجاج بالعيوب الخفية متى دلّت نصوص العقد على المعاينة والرضا، ويلزم المحكمة تطبيق أحكام العقد باعتباره شريعة المتعاقدين.

نص الاجتهاد

ما دامت المدعية قد قبلت بشراء العقار على وضعه الراهن لا يجوز التذرع لها بوجود عيوب خفية فيه لان نصوص العقد تدل على ان المدعية قد عاينت البيع وقبلت فيه على وضعه الراهنعلى محكمة الموضوع اعمال احكام العقد لانه شريعة المتعاقدين وان تقضي وفقا لاحكامه لا ان تتجاهله ضاربة عرض الحائط ارادة الطرفين الواجبة الاحترام