• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز منع سفر الزوج إلا بعد تأمين كفالة تضمن استمرار نفقة من تجب لهم عليه النفقة

إذا اشترط القضاء كفالةً لضمان نفقة من تجب لهم النفقة على الزوج عند سفره، جاز صرف هذه الكفالة لمستحقي النفقة شهرياً وبشكل دوري وفق القرار القضائي الصادر باستحقاقهم، ولا يجوز تعطيلها ما دام الغرض منها تأمين استمرار الإنفاق.

نص الاجتهاد

الاجتهاد القضائي قد اتجه الى منع سفر الزوج خارج البلاد مالم يؤمن كفالة تضمن لمن تتوجب نفقتهم على هذا الزوج واستمرار الانفاق عليهم لحين عودته المناقشة: في الموضـوع والمناقشة القانونية: بالتدقيق ولما كان السند التنفيذي في الملف المستأنف قرارا صادرا عن المحكمة الشرعية في غرفة المذاكرة قضى بالزام المدعى عليه مصطفى بأن يدفع للمدعية مجدولين سلفة مقدارها /1000/ ل.س لشهر واحد قابل للتجديد ونفقة مؤقتة للطفل محمد ومقدارها /800/ ل.س شهريا اعتبارا من تاريخ القرار ولما كانت النفقة انما تتعلق بالحياة اليومية لمستحقها واستمرارا معيشته وبما أن الاجتهاد القضائي قد اتجه الى منع سفر الزوج خارج البلاد مالم يؤمن كفالة تضمن لمن تتوجب نفقتهم على هذا الزوج واستمرار الانفاق عليهم لحين عودته مما يجعل هذه الكفالة متوجبة الصرف لمن يقرر القضاء استحقاقهم لهذه النفقة وبالتالي فلا يوجد ما يمنع صرفها لمستحقيها وفق ما يستحق لهم شهريا وبشكل دوري ووفق القرار الصادر بهذا الخصوص وبما أن قرار رئاسة التنفيذ المستأنف قد سار بخلاف ذلك فهو يستوجب الفسخ لذلك تقـــــرر بالاتفـــــــاق :قبول الاستئناف شكلا.قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف.اعادة التامين الاستئنافي لمسلفه.اعادة الملف لمرجعه.