يمثل المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين الإدارة العامة وفروعها أمام القضاء في دعاوى السير المطالبة بالتعويض عن الأضرار الجسدية والمادية.
في دعاوي السير والتي يطالب بها بالتعويض عن الاضرار الجسدية والمادية قد استقر الاجتهاد على ان المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتامين بصفته هو الذي يمثل الادارة العامة والفروع التي لها مراكز في المحافظات امام القضاء