• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يمثل المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين الإدارة العامة وفروعها أمام القضاء في دعاوى السير والتعويض عن الأضرار

يمثل المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين الإدارة العامة وفروعها أمام القضاء في دعاوى السير المطالبة بالتعويض عن الأضرار الجسدية والمادية.

نص الاجتهاد

في دعاوي السير والتي يطالب بها بالتعويض عن الاضرار الجسدية والمادية قد استقر الاجتهاد على ان المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتامين بصفته هو الذي يمثل الادارة العامة والفروع التي لها مراكز في المحافظات امام القضاء