إجازة أحد الخصوم لإثبات دعواه بالبينة الشخصية تستلزم إجازة الخصم الآخر لإثبات عكسها بالبينة الشخصية متى تعلق الأمر بذات الواقعة أو ما ينفيها.
إجازة المدعي لإثبات دعواه بشهادة الشهود يستوجب إجازة الخصم لإثبات العكس بالبينة الشخصية