واقعة تسليم المأجور تُعدّ واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، ومنها الشهادة، ولا يلزم لإثباتها دليل كتابي حصراً.
يجوز إثبات واقعة تسليم المأجور بالشهادة لكونها واقعة مادية