• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات تسليم المأجور بالبينة الشخصية لكونه واقعة مادية

واقعة تسليم المأجور تُعدّ واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، ومنها الشهادة، ولا يلزم لإثباتها دليل كتابي حصراً.

نص الاجتهاد

يجوز إثبات واقعة تسليم المأجور بالشهادة لكونها واقعة مادية