• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز رد دعوى المالك في دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية

دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية لا تُردّ إذا أقامها المالك على سبب قانوني صحيح وتوافرت شروطها، لأن له حق المطالبة بإنهاء العلاقة الإيجارية وفق القانون.

نص الاجتهاد

في دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية لا سبيل لرد دعوى المالك