دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية لا تُردّ إذا أقامها المالك على سبب قانوني صحيح وتوافرت شروطها، لأن له حق المطالبة بإنهاء العلاقة الإيجارية وفق القانون.
في دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية لا سبيل لرد دعوى المالك