• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إنهاء العلاقة الإيجارية من حق مالك العقار دون المؤجر

الحق في إنهاء العلاقة الإيجارية يعود إلى المالك، ولا يباشره المؤجر إلا إذا كان هو ذاته المالك أو كان مخولاً قانوناً بذلك.

نص الاجتهاد

إنهاء العلاقة الإيجارية من حق المالك لا المؤجر