الحق في إنهاء العلاقة الإيجارية يعود إلى المالك، ولا يباشره المؤجر إلا إذا كان هو ذاته المالك أو كان مخولاً قانوناً بذلك.
إنهاء العلاقة الإيجارية من حق المالك لا المؤجر