لا يسقط حق الزوجة في النفقة بمجرد طلب التفريق، وإنما يسقط أو يتوقف بصدور حكم بالتفريق أو بثبوت النشوز. وتقدير النفقة يكون صحيحاً متى بُني على معطيات الدخل والقدرة المالية الثابتة في الدعوى.
دعوى التفريق لا تصلح دفعاً لدعوى النفقة المناقشة: ان دعوى التفريق لا تصلح دفعا لدعوى النفقة لان النفقة تجب للزوجة حتى يصدر حكم التفريق او يثبت النشوز ومجرد طلب التفريق لا يسقطها . وكان تقدير النفقة بخمسة وعشرين ليرة بالنسبة لما اعترف الطاعن ان راتبه وهو 110 ليرات تقديرا صحيحا .