تخضع الخبرة القضائية لأحكام المادة 138 وما بعدها من قانون البينات، ولا يجوز مساواتها بالتخمين أو الاكتفاء بها على غير مقتضى الأصول القانونية.
الخبرة فيها لا تتفق مع الخبرة في التخمين ولكنها تخضع للمادة 138 وما تلاها من قانون البينات