• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع الخبرة في الإيجارات لأحكام قانون البينات ولا تقوم على التخمين

تخضع الخبرة القضائية لأحكام المادة 138 وما بعدها من قانون البينات، ولا يجوز مساواتها بالتخمين أو الاكتفاء بها على غير مقتضى الأصول القانونية.

نص الاجتهاد

الخبرة فيها لا تتفق مع الخبرة في التخمين ولكنها تخضع للمادة 138 وما تلاها من قانون البينات