لا توجد قاعدة تُوجب على المحكمة منح المستأجر مهلةً للإخلاء على إطلاقها؛ وإنما يُترك ذلك لتقديرها بحسب معطيات الدعوى وما يجيزه القانون.
المحكمة ليست ملزمة هنا لإعطاء المستأجر مهلة للإخلاء