• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة بمنح المستأجر مهلةً للإخلاء ما لم يرد نصٌ يوجب ذلك

لا توجد قاعدة تُوجب على المحكمة منح المستأجر مهلةً للإخلاء على إطلاقها؛ وإنما يُترك ذلك لتقديرها بحسب معطيات الدعوى وما يجيزه القانون.

نص الاجتهاد

المحكمة ليست ملزمة هنا لإعطاء المستأجر مهلة للإخلاء