• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب توقيع كاتب المحكمة على مسودة القرار بوصفه من متممي تشكيل الهيئة القضائية

توقيع كاتب المحكمة على مسودة القرار إجراء لازم لصحته، لأنه متمم لتشكيل المحكمة وليس عنصراً شكلياً ثانوياً.

نص الاجتهاد

كاتب المحكمة متمم لأعضاء المحكمة ويتعين توقيعه على مسودة القرار