توقيع كاتب المحكمة على مسودة القرار إجراء لازم لصحته، لأنه متمم لتشكيل المحكمة وليس عنصراً شكلياً ثانوياً.
كاتب المحكمة متمم لأعضاء المحكمة ويتعين توقيعه على مسودة القرار