تتمتع قيود السجل العقاري بحجية مطلقة تجاه الكافة، ويجوز للمالك أن يتخذ جميع التدابير القانونية الكفيلة بصون حقه العيني وما ينشأ عنه.
لقيود السجل العقار ي قوة ثبوتية مطلقة تجاه الكافة . # من حق المالك اتخاذ جميع التدابير التي تحمي حق الملكية وما ينشا عنها .