لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود وقيمة البينات، فلها الأخذ بشهادة شاهد واحد أو ببعض الشهادة أو طرحها كلها، ولها ترجيح بينة على أخرى بحسب اقتناعها وظروف الدعوى، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها سائغة.
يعود للمحكمة تقدير قيمة الشهود من حيث الموضوع ولها ان تاخذ بشهادة شخص واحد اذا اقتنعت بصحتها كما ان لها ان تسقط شهادة شاهد او اكثر اذا لم تقتنع بصحتها ولها ان تاخذ من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته وان ترجح بينة على اخرى وفقا لما تستخلصه من ظروف الدعوى وبحسبان ان قاضي الموضوع يقدر كافية الادلة ولايخضع لرقابة