• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النقض أو الخطأ في أمور جوهرية يترتب عليه البطلان إذا كان مؤديا إلى الجهالة

كل نقض أو خطأ يمسّ عناصر جوهرية في العقد لا ينتج البطلان بذاته، وإنما يُعتدّ به متى أفضى إلى جهالة مؤثرة في الرضا أو في محل الالتزام.

نص الاجتهاد

النقض أو الخطأ في أمور جوهرية يترتب عليه البطلان إذا كان مؤديا إلى الجهالة