كل نقض أو خطأ يمسّ عناصر جوهرية في العقد لا ينتج البطلان بذاته، وإنما يُعتدّ به متى أفضى إلى جهالة مؤثرة في الرضا أو في محل الالتزام.
النقض أو الخطأ في أمور جوهرية يترتب عليه البطلان إذا كان مؤديا إلى الجهالة