لا دعوى بدون مصلحة ولا يجوز الطعن في الحكم إلا من المحكوم عليه،ولا يقبل الطعن ممن قضي له بطلبه
شرط المصلحة قائم لقبول الدعوى والطعن، ويقتضي ألا يباشر الطعن إلا من كان الحكم غيرَ لمصلحته أو ماسّاً بحق له، أما من قُضي له بما طلبه فلا صفة له في الطعن.
نص الاجتهاد
لا دعوى بدون مصلحة ولا يجوز الطعن في الحكم إلا من المحكوم عليه،ولا يقبل الطعن ممن قضي له بطلبه