إذا كانت البضاعة من الخشب وتُقوَّم بحسب الحجم لا الوزن، وكان عدد القطع أو الوحدات مطابقاً، فإن مجرد نقص الوزن لا يكفي لإثبات المخالفة الجمركية.
تعليل المحكمة بنفي المخالفة عن الحجة المدعى عليها بأن الخشب بحسب الحجم ولا تأثير للوزن في هذا النوع من البضاعة طالما أن العدد جاء تاما المناقشة: الموضوع والمناقشة :لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي مخالفة نقص وزن في البضاعة التي هي من مادة الخشب وكانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد أيدت الحكم البدائي الذي قضي برد الدعوى عن الجهة المدعى عليها لعدم الثبوت ولما كانت الجهة الطاعنة لم تقتنع بهذا الحكم فقد بادرت إلى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المذكورة وحسب مضمون لائحة الطعن . وحيث أن تعليل المحكمة ينفي المخالفة عن الجهة المدعى عليها لأن الخشب بحسب الحجم ولا تأثير للوزن في هذا النوع من البضاعة طالما أن العدد جاء تامة . وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد أحسنت تقدير الوقائع ووزن الأدلة وجاء قرارها بما انتهى إليه من نتيجة مبنية على أسس قانونية سليمة ومحمولا على أسبابه مما يجعل أسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه ويتعين تصديقه . لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رد الطعن موضوعا.