• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتراف المدين بتوقيعه على السند يجعله حجة عليه بما فيه الا اذا أثبت بدليل قانوني خلاف مضمونه الاقرار ملزما للمقر ولايجوز نقضه الا بدليل

إقرار المدين بتوقيعه على السند يُعدّ حجةً عليه بما تضمّنه، ولا يُدحض إلا بدليل قانوني يعادله في القوة. والعقد الصحيح ملزمٌ لعاقديه، فلا يجوز لأحد الطرفين تعديلُه أو نقضُه بإرادته المنفردة ما لم يتراضَ الطرفان على ذلك.

نص الاجتهاد

اعتراف المدين بتوقيعه على السند يجعله حجة عليه بما فيه الا اذا أثبت بدليل قانوني خلاف مضمونه الاقرار ملزما للمقر ولايجوز نقضه الا بدليل مماثل له في القوة العقد شريعة المتعاقدين ولكنه شريعة اتفاقية فهو يلزم عاقديه بما يراد الاتفاق عليه متى وقع صحيحا وكان الاصل أنه لايجوز لأحد طرفي التعاقد أن يستقل بنقضه أو تعديله الا باتفاق الطرفين.