لا يصحّ الحكم ما لم يُبيّن واقع الدعوى وأدلتها الجوهرية ويُناقشها مناقشةً قانونيةً سليمةً تُمكّن من مراقبة سلامة النتيجة.
يجب الإحاطة بواقعة الدعوى وتلخيص أدلتها ومناقشتها مناقشة قانونية سليمة