الحكم القابل للتنفيذ يجب أن يكون صادراً في إلزام معين وحائزاً لقوة القضية المقضية، والاستثناء هو الحكم المشمول بالنفاذ المعجل؛ فإذا كان منطوق الحكم غير واضح في مدى انطوائه على الإلزام، وجب على جهة التنفيذ الاستيضاح من المحكمة التي أصدرته، ولا تملك تفسيره من تلقاء نفسها.
يشترط في الاحكام حتى يقبل تنفيذها سواء اكانت صادرة عن المحاكم ام عن المحكمين أن تكون صادرة في الزام معين حائزة لقوة القضية المقضية ويستثنى من ذلك الاحكام المقرونة بالنفاذ المعجل الا أن ذلك لا يعني عدم حجية الاحكام التي تصدر عن المحاكم دون أن يقتضي بالزام معين فهي إما تقرر حالة موجودة او تنشئ مركزا قانونيا جديدا او تكون مستندا بالنسبة للمحكوم له لدى الاشخاص الاعتبارية والاشخاص الطبعيين المناقشة: في الموضـوع والمناقشة القانونية : بالتدقيق ولما كان الحكم الاستئنافي المدني المستعجل المطروح للتنفيذ في الملف المستانف قد تضمن في فقرته الحكمية الثالثة (اجازة المدعى عليهما المدعيان تقابلا عدنان الحافظ ووردان الحوراني بمتابعة اعمال البناء المرخص للشركة حتى اتمام اعمال بناء الهيكل والتوقيع من الشركة فيما يخص هذه الاعمال لحين انجازها ورد طلبهما فيما يجاوز ذلك)).ولما كان يشترط في الاحكام حتى يقبل تنفيذها سواء اكانت صادرة عن المحاكم ام عن المحكمين أن تكون صادرةفي الزام معين حائزة لقوة القضية المقضية ويستثنى من ذلك الاحكام المقرونة بالنفاذ المعجل الا أن ذلك لا يعني عدم حجية الاحكام التي تصدر عن المحاكم دون أن يقتضي بالزام معين فهي إما تقرر حالة موجودة او تنشئ مركزا قانونيا جديدا او تكون مستندا بالنسبة للمحكوم له لدى الاشخاص الاعتبارية والاشخاص الطبعيين ولما كان تبين من الرجوع الى القرار المطروح للتنفيذ أن الاجازة الممنوحة للجهة طالبة التنفيذ تخوله متابعة اعمال البناء المرخص للشركة حتى اتمام اعمال بناء الهيكل والتوقيع من الشركة فيما يخص هذه الاعمال لحين انجازها مما يعني حجية هذا الحكم لدى الجهات والاشخاص الاعتبارية ذات العلاقة بأعمال بناء الهيكل وبما أن رئاسةالتنفيذ لا تملك تفسير الاحكام القضائية مما كان متوجبا معه على رئاسة التنفيذ تسطير كتاب الى المحكمة مصدرة القرار للاستيضاحمنها فيما اذا كانت الاجازة المحكوم بها تعني الالزام وبالتالي السير باجراءات التنفيذ في ضوء توضيح المحكمةولما كان القرار المستأنفقد سار بخلاف ذلك مما يقتضي فسخهلذلك تقـــــرر بالاتفـــــــاق:قبول الاستئناف شكلا. قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف.مصادرة التامين الاستئنافي وقيده ايرادا للخزينة.اعادة الملف لمرجعه.