عدم ثبوت علم المستأنف بوفاة خصمه عند إيداع الاستئناف لا يبرر رد الاستئناف شكلاً، بل يوجب تصحيح الخصومة بإدخال الورثة ومتابعة النظر في الطعن.
إذا لم يتوفر الدليل على علم المستأنف عندما قدم استئنافه بوفاة المستأنف عليه فإن تصحيح الخصومة ومخاصمة الورثة يكون في محله القانوني ولا يجوز رد الاستئناف شكلا وعلى محكمة الاستئناف دعوة الورثة والسير بإجراءات المحاكمة بمواجهتهم