لا يُرتَّب أثر ردّ الاستئناف شكلاً لمجرّد وفاة الخصم إذا لم يثبت علم المستأنف بالوفاة وقت تقديم الطعن؛ بل يجب تصحيح الخصومة بإدخال الورثة ومخاصمتهم أصولاً.
حيث انه لم يتوفر الدليل بان المستانف على علم بوفاة المدعى عليه عندما قدم استئنافه فان تصحيح الخصومة ومخاصمة الورثة في محله القانوني لانه لا يجوز مساءلة الانسان على واقعة لم يعلم بها ولا يجوز رد الاستئناف شكلا طالما ان المستانف لا يعلم بوفاة المستلأنف عليه محمد عبد الرحمن وبالتالي كان على محكمة الاستئناف دعوة ورثته والسير باجراءات المحاكمة بمواجهتهم