تعدد المالكين في الدعوى العينية العقارية يفرض تمثيلهم جميعاً تمثيلاً صحيحاً، وإلا شابت الخصومة مخالفة تمس النظام العام وتُثار في أي وقت أثناء نظر الدعوى.
في الدعوى العينية العقارية يجب ان يكون جميع المالكين ممثلين فيها صحة الخصومة من النظام العام ويمكن اثارتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي