• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تمثيل جميع المالكين في الدعوى العينية العقارية لأن صحة الخصومة من النظام العام ويجوز إثارتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي

تعدد المالكين في الدعوى العينية العقارية يفرض تمثيلهم جميعاً تمثيلاً صحيحاً، وإلا شابت الخصومة مخالفة تمس النظام العام وتُثار في أي وقت أثناء نظر الدعوى.

نص الاجتهاد

في الدعوى العينية العقارية يجب ان يكون جميع المالكين ممثلين فيها صحة الخصومة من النظام العام ويمكن اثارتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي