• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز رد الاستئناف شكلاً عند جهل المستأنف بوفاة الخصم بل يتعين تصحيح الخصومة ومخاصمة ورثته

جهل المستأنف بوفاة الخصم يمنع مساءلته إجرائياً عن واقعة لم يعلم بها، ويقتضي تصحيح الخصومة بإدخال الورثة ومتابعة السير في الدعوى، ولا يجيز رد الاستئناف شكلاً.

نص الاجتهاد

حيث انه لم يتوفر الدليل بان المستانف على علم بوفاة المدعى عليه عندما قدم استئنافه فان تصحيح الخصومة ومخاصمة الورثة في محله القانوني لانه لا يجوز مساءلة الانسان على واقعة لم يعلم بها ولا يجوز رد الاستئناف شكلا طالما ان المستانف لا يعلم بوفاة المستلأنف عليه محمد عبد الرحمن وبالتالي كان على محكمة الاستئناف دعوة ورثته والسير باجراءات المحاكمة بمواجهتهم