• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إنهاء العلاقة الإيجارية وفقاً للشروط التي يحددها القانون دون وجوب إبلاغ المستأجر به أو منحه مهلة للإخلاء

الأصل أن إنهاء العلاقة الإيجارية يتبع الشروط والإجراءات التي رسمها قانون الإيجار، ولا يُستفاد منه اشتراط إنذار المستأجر أو تمكينه من مهلة إخلاء إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك.

نص الاجتهاد

إن طلب إنهاء العلاقة الإيجارية نص عليه قانون الإيجار وفق شروط محددة ولم ينص على ضرورة إبلاغ المستأجر بهذا الطلب أو منحه مهلة إخلاء