الأصل أن إنهاء العلاقة الإيجارية يتبع الشروط والإجراءات التي رسمها قانون الإيجار، ولا يُستفاد منه اشتراط إنذار المستأجر أو تمكينه من مهلة إخلاء إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك.
إن طلب إنهاء العلاقة الإيجارية نص عليه قانون الإيجار وفق شروط محددة ولم ينص على ضرورة إبلاغ المستأجر بهذا الطلب أو منحه مهلة إخلاء