الأصل أن تسمية الخبير في الدعوى التخمينية من اختصاص الخصوم، ولا يجوز للمحكمة أن تنفرد بتعيينه إلا عند امتناعهم عن التسمية أو تعذر اتفاقهم عليها.
أناط قانون الإيجار بطرفي الدعوى التخمينية مهمة تسمية الخبير أو الخبراء ولا يتدخل القاضي في تلك التسمية إلا عند الامتناع أو الاختلاف